التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ٣٥

…يعتبر أجوستين تشلردو Agostino cilardo من منظور زمني آخر من اهتم بالقانون الاباضي في خضم أبحاثه في التطور التاريخي لقانون الإراثة الإسلامي. ويقول بأن هناك في نصوص القانون الاباضي تطابقا مع القائد الموجودة في كتب الحديث والمراجع القانونية السنية ولكن في نفس الوقت يلاحظ استقبال هذه النصوص لقواعد تتطابق وممارسات المحيط الذي عاش فيه المشروعون الاباضيون واشتغلوا فيه وتشكل هذه القواعد نوعا من الحداثة في القانون الإسلامي تعطي الانطباع بالتواجد أمام مرجعية قانونية لممارسات محلية وليس أمام دليل للقانون الإسلامي. ويلاحظ في حالات أخرى أنه على العكس هناك عودة إلى عقيدة المدارس السنية، ومن بين الأمور الحديثة التي جاء بها بعض المشرعين الاباضيين في غياب علاقة الوارث بالموروث فيما يخص العبد وسيده وبحكم هذا الغياب لا يرد السيد ضمن الورثة المحقوقين بإراثة العبد. وتعطى الأهمية في هذا المضمار لهوية العبد، فإن كان العبد الهالك هنديا أو نوبيانيا وفي غياب من يرثه فإن أهل بلده يرثونه(1).

(1) نظرية 211، "وضعية الجد في منظور القانون الألماني وقانون الإراثة الإسلامي الخاص بالأخوة من الأب" في إيوان، جزء 50 إضافة ن ر. 63 نابولي، 1990، ص 21. "إراثة العبد، إعادة الاعتبار" نفس المصدر/ ص 55 " نقل السيادة في القانون الإسلامي". في: "أشغال المؤتمر الخامس عشر الاتحاد الأوروبي لدارسي العربية والإسلام. أوترخت شتنبر 13 إلى 19- 1990، قانون الإراثة الإسلامي في المدارس السنية (الحنفية، المالكية، الشافعية والحنبلية) وفي المدارس القانونية الزيدية، الظاهرية والاباضية: نماذج. روما- نابولي ، 1994 ص 475- 476.

٣٥ / ٢٧٦