التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ٩٩

…الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء الذي قال "بيع وشراء وعتق أم الولد مباح" (أ106)(1)

…قلت [للربيع] "هل يمكن بيع أم الولد التي في إيمانك؟ فأجاب

…بالطبع إن كنت ترغب في ذلك مرادا"(ص 2343)(2)

الربيع ن ضمام عن أبي الشعثاء الذي قال: "لا يمكن بيع المدبر وإن كان سيده في ضائقة"(أ 618)(3)

…الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء الذي قال: "لا يمكن بيع المدبر لتسديد دين"(أ 619)

…الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء الذي قال: "بيع وشراء المكاتب مباح وكذلك هبته"(أ 716)

(1) حرم مشرعو المدرسة الاباضية فيما بعد بيع أم الولد الذي كان يقبل به نظرائهم في القرن الثاني هـ. وهذا التحريم يقع عليه الاجماع في الشريعة الإسلامية إلا عند الشيعة، فيما يخص عقيدة الشيعة في هذا الموضوع أنظر: مسند زيد بن علي، بيروت 1966، ص 276- 277؛ أبو حنيفة النعمان بن محمد: دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستبصار نشر النجف 75- 1376هـ/ 56- 1957م، 3 (الجزء 2) ص 11- 12 رقم 34- 36.

(2) حسب الربيع كان بإمكان السيد التنازل عن أم الولد للتكفير عن عدم احترام قسم الظهار (كفارة الظهار) أو للتكفير عن القتل (كفارة القتل) (أ 314). من جهة أخرى كان المشرعون الاباضيون القدماء يعترفون لأم الولد بحق التحرر حتى في الحالة التي لم تنجب فيها إلا بعد وفاة مالكها:" الربيع ضمام عن أبي الشعثاء الذي قال في أحدهم توفي تاركا جاريته حبلى ولم يكن له منها أبناء آخرون: يجب عتقها [والعتق] يطال كل ما يملكه الهالك" (أ 45)

(3) نجد أيضا في أقوال قتادة فتوى من هذا القبيل: "سئل قتادة إن كان يجوز للسيد عند الحاجة بيع المدبر فأجاب: لا نعتبر بيع المدبر مباحا" (1065) 2، ص 193- 194.

٩٩ / ٢٧٦