غاية المقتدى بشرح كتاب المبتدأ عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

غاية المقتدى بشرح كتاب المبتدأ

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

102

غاية المقتدى بشرح كتاب المبتدأ

وَوَجْهُ آخر من البراءة: هو أن يشتهر بالفعل شُهْرَةٌ لا يدفعها أحد إلا كان معلومًا خَطَوُّه، فهذه وُجُوهٌ يعلم بها أحكام البراءة، وبالله التوفيق.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النَّبيِّ وآله وسلَّم. تم كتاب المبتدأ تأليف أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة

كرم الله مثواه، وجعل الجنة داره ومأواه) ـ

الشرح

يسأل السائل عن حد البراءة من المحدث، ما الطرق التي يتأدَّى بها، فتجب بها عليه البراءة من المحدث الحدث المكفر؟

هذا سؤاله وهو مهم جدا؛ إذ يسأل عن الطرق التي توجب البراءة بها من المحدث حَدَثًا مكفرًا، فأجابه الإمام المصنّف بقوله: (عِلْمُ ذلك يقع له من وجوه؛ أحدها المعاينة للحدث من محدثه): أي إن موجبات البراءة تتأدى من أحد أربعة طرق؛ أحدها: المعاينة للحدث من محدثه، أي مشاهدة المعصية تقع من محدثها، مشاهدة تقطع العذر، وترفع كل احتمال في عدم الوقوع.

(1) هذه العبارة بنصها خُتِمَ بها الأصل، وقد سبقت الإشارة في التقديم إلى أن هذا الكتاب ورد ضمن مجموع خطي يضم عدة محتويات، وقد أثبت الناسخ آخره

Y

تاريخ نسخه يوم 7 جمادى الأولى 963 هـ. (الشيباني).