غاية المقتدى بشرح كتاب المبتدأ عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

غاية المقتدى بشرح كتاب المبتدأ

الجزء ١ · صفحة ٧٠

70

غاية المقتدى بشرح كتاب المبتدأ

فرق بين الحوادث التي لا يكون الحق فيها إلا واحدًا): أي هذا النوع الثاني من الأحداث في مسائل الدين القطعية، وهو الذي يؤدي بالمختلفين فيه إلى تخطئة بعضهم بعضا، وإن بلغ الأمر بينهم إلى التخطئة والتفسيق فلا يجوز مع هذا الاختلاف بينهم والتخطئة لبعضهم أن يكونوا جميعًا مصيبين، وإلا لم التخطئة لبعضهم؟! هذه التخطئة بقاؤهم جميعًا في العدالة، ولا يجوز

ولا يجوز مع جمعهم على هذا الحال في منزلةٍ واحدةٍ من الولاية؛ إذ إن ما اختلفوا فيه لا يتعدّد فيه الحقُّ، بل الحق فيه واحد فقط.

والخلاصة: لنا أن نقول مما سبق: إن المعنى من ذلك

الأحداث نوعان:

هو

أن

1 - حدث في الدين يخرج من الملة رأسًا، فيجمع المسلمون

على البراءة من فاعله.

2 - وحدت في الدين لا يخرج من الملة، ويؤدي إلى الضلال

وكفر النعمة، والخروج من الولاية والعدالة.