العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٤

514 -

عنه مظلوماً في المطالبة فقابل ليدفع الظلامة فلا تلزمه القبالة إلا أن يطوع ولا - جه لظالم على متبرع وللمقابل شرطه فإذا اشترط أجلا أن لم يؤد فيه الغريم الحق يكون عليه فإنه لا يؤخذ بذلك حتى يتم الأجل ولا يحصل الرفاء فحينئذ تلزمه القبالة ولا رجوع له لا قبل الأجل ولا بعده إن صحت القبالة لأنه أدخل نفسه في أمر لا يخرجه منه إلا الأداء منه أو من صاحبه،.

والله أعلم والسلام. عرضناه على أصله وصح والحمد لله رب العالمين.

مرکزتحقيقات کا موتر علوم اساري

١٬٠٠٦ / ١٬٥٦٦