العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٣

وإنما المخالفة في الأولوية بالمال فإن المال لمالكه الأول ولهؤلاء حقوقهم فيه بمعنى إنه إن عسرت ذمته قضوا منه والله أعلم.

س - عمن عليه حق ليتيم وقد اشترى مالا بالخيار فأحال ذلك لليتيم عن حقه وقبض ولى اليتيم ذلك وتصرف فيه على كونه لليتيم هل

للذي عليه الحق الرجوع في تلك الاحالة قبل بلوغ اليتيم أم لا؟.

ج - إذا صحت الإحالة لينيم أو غيره فليس لمن أحال الماله الرجوع عن الإحالة وإنما ينتقل جميع الحق منه لمن أحيل اليه ذلك والله أعلم.

س

--

عمن قابل عن إنسان على تسليم شيء من الدراهم وذلك إلى انقضاء شيء من الأيام ثم المقابل أراد الرجوع وترك القبالة أتلزمه هذه القبالة شرعا قال وإذا كان حين رجوعه لم تنقض الأيام التي أخذها أو انقضت أيحصل بين ذلك فرق قال وإذا كان المقابل عنه مسجونا وأراد فكاكه أتلزمه هذه القبالة قبالة حين فكاك من أراد فكاكه أم ليس عليه شيء من ذلك قال وهذا المقابل إن امتنع عن تسليم القبالة أتلزمه

ما بينه وبين الله أو العياد بين لنا ذلك؟.

ج

-

القبالة وهى الضمانة فى عرف الفقهاء تلزم المقابل وهو الضامن

بأداء الحق بلا خلاف إذا قابل عن اختيار غير مجبور وكان ذلك عن أمر من عليه الحق، وليس له الرجوع عن القبالة بل يلزمه الوفاء بها حكما ودينا إلا إذا كان جاهلا بمقدار ما ضمن فقد قيل إن له الرجوع للجهالة وكذلك إذا ضمن عن غير أمر من عليه الحق فقد قيل إن له الرجوع مالم يتلف بضمانته الحق أو بينته أو ينفلت الغريم اقبالته من قبضة السلطان، فما لم يحصل بقبالته شيء من ذلك كمان له الرجعة، وقيل لا رجوع له في هذه الحالة وإن كان مجبورا على القبالة فلا تلزمه اتفاقا، وإن كان المقابل

١٬٠٠٥ / ١٬٥٦٦