الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥بسم الله الرحمن الرحيم
باب النكاح
س - في رجل تزوج امرأة وهى عنده، ثم أراد أن
أبيها من الرضاع، أيصح له ذلك أم لا؟
بأخت يتزوج
ج - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإن كانت هذه المرأة بعد عنده فلا يحل له أن يتزوج عليها عمتها من الرضاعة، كما لا يحل
أن يتزوج عليها عمتها هي من النسب، والله أعلم
س
القياس
فيمن زنا بأخت امرأته، هل تحرم عليه امرأته أم لا، وإن كان فيها اختلاف فما الأحسن عندك، وإذا لم يدخل الحشفة كلها هل تحرم عليه أم لا، وما الحد الذى تحرم به من ذلك؟ تفضل بين لنا ذلك ج - في المسألة قولان حرمها بعضهم قياساً على وطء أم زوجته بجامع أن كلا منهما، ذو حرمة وإن كلا منهما لا يصح جمعها مع زوجته تلك. وذهب آخرون إلى أنها لاتحرم عليه زوجته بذلك الزنا، ولم ير في هذا الموضع خاصة، لا لأنه لايرى القياس حجة أصلاً، وإنما لم ير القياس هنا لتعذر الاطلاع على العلة التي بها تحرم الإبنة بالزنا بالأم، فقصر الاتفاق على ماورد فيه، وكأن صاحب هذا القول لم ير قياس الشبه أصلاً لأن المسألة من بابه، وهذا القول قوى عندى، وقد كنت أقول به حتى اجتمعت بشيخنا الصالح وتذاكرنا في المسألة فافحمتني ححته ولم أستطع له جواباً، غير أنه ينقدح في ذهني تصحيح ماكنت عليه فترددت في المسألة، ثم ظهر لي بعد ذلك والحمد الله تصحيح عدم