العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

11 -

س - عن صبية يتيمة زوجت برجل فلما بلغت غيرت من التزويج عند رجل من أكابر أهل البلد فاختصما هى والرجل الذي تزوج بها في الغير، قال الزوج ما قال، وقالت هي ماقالت، وبعد ذلك سار الناس بينهم بالصلح عن الشقاق وسلمت المرأة للذي تزوجها ماية قرش وطلقها، ما يكون حال هذه الصبية في العدة مذغيرت من التزويج أم تستأنف العدة بعد السداد والطلاق؟

متعلقاً

ج - إن الأحوط في حقها أن تعتد منه منذ طلقها إذا كان قبل ذلك لادعائه عليها فإنها تعتد منذ غيرت التزويج، وتأخذ في ذلك يعلمها ويؤخر من أراد تزويجها حتى تستكمل العدة منذ يوم طلقها احتياطاً

الإماء

بها

والله أعلم. س - عن وجوب استبراء الإماء من أين ثبت وما العلة في وجوب ذلك ولأى شيء تخلف الحكم فيما إذا أراد أن يزوجها مالكها بغيره، وهل الصبية والثيب سواء فى وجوب الاستبراء، وما أقل مدة قيل بها استبراء، وهل سواء فى وجوب ذلك ما إذا كان البائع امرأة أو رجلا أو صبيا أترى لو استبرأها البائع للبيع هل يلزم المشترى استبراء آخر أم يكتفى باستبراء البائع، ومتى يجب على المستبرى لأمته الإشهاد أترى لو بنى بها من غير إشهاد هل تحرم عليه وما حكم الأمة المستبرأة عند مالكها أيام الاستبراء هل لها حكم الأجنبية أم غير ذلك أترى لو نظر فرجها أو لمسه بشهوة في حال استبرائها هل تحرم عليه بذلك أم لا؟ فضلاً منك بالجواب. ج - ثبت استبراء الإماء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه سئل عن سبايا أوطاس من الإماء فنهى عن وطء الحوائل حتى يحضن والحوامل حتى يضعن، والحوائل هي التي يأتيها الحيض

١٬٠٩٨ / ١٬٥٦٦