الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣433
في الثلث إلا على قول من يراعى الألزم فالألزم وذلك حيث لم يسمع الثالث الوصايا ومال المدبر لسيده فهو ميراث لورثته إلا أن يوصى له به، المدبر في دين المدير يكون بيعا لرقبته لأن الدين قد أبطل التدبير وذلك
للنهى عن تضييع حقوق الناس، والله أعلم
مسألة في أدب العبد
، وبيع
س - عن الزلة التي توجب حبس العبيد وعقابهم لأن عندنا من حبسهم ونرى في حبسهم ترك الصلاة والتطهر وكثير من المحبوسين لا يضلون ولا يتطهرون
عمى
ج - المماوك كغيره من الناس فى ثبوت العقوبة، لكن أمر المملوك إلى سيده وأمر سائر الناس إلى الإمام، وربما يرجع أمر المملوك إلى القائم في بعض الأحوال وتصح عقوبته تأديبا كما إذا تمرد على مولاه أو أمره الواجب عليه أو أساء الأدب في شيء من أحواله، والعقوبة في جميع ذلك على قدر الجناية، فإن اقتضت الجناية الحبس حبس، وعليه أن يصلى كلما أمكنه، فإن لم يجد ماء تيمم وإن لم يقدر على القيام صلى قاعدا، وان لم يقدر فمضطجعا، وليس على حابسه من ذلك شيء إذا كان أصل
الحبس جائزا، والله أعلم.
عرض على أصله وصح العمل بما فيه إن شاء الله
(م 28 - العقد الثمين جـ 3)
1