العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢

-

432

عليهم

هل لنا أن نستخدم مماليك غيرنا إذا اتفقنا وإياهم بدون إذن أسيادهم أولا وإن تزوجوا بأنفسهم بدون إذن أسيادهم أيصح تزويجهم أم لا.

ج - هذه بلية عمت الزنجباريين عقوبة لما صنعوا من الجور فى المماليك: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (فإن كان النصارى قد فعلوا ذلك غصبا وظلما في دينهم فالمغصوب لا يعامل وغصب الغاصب لا يبيح التصرف في المغصوب، وقد عرفت التشديد في أمر الغصب والتخريج في المغصوب حتى قيل بفساد صلاة من صلى في الأرض المغصوبة أو بالثوب المغصوب، وإن كانوا إنما فعلوا ذلك استحلالا حيث كان اعتقادهم منع ن اعتقادهم منع ملك الآدميين وهم يدينون بذلك ويرون التحرير طاعة في اعتقادهم فالأمر أسهل فإن أبا يعقوب رحمه الله تعالى ذكر قولا بجواز معاملة الكفار فيما استحلوا أخذه المسلمين والورع التعفف حتى على هذا الوجه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه

من

س - عن المدبر يخرج من رأس المال أم من الثلث وما دبر في المرض هل يكون مؤخرا عن المدبر فى الصحة، وهل يخرج مخرج المدبر في الصحة وكذلك من عليه من الزكاة والحج على قول من يجعلهما من الثلث، هل يكون مقدما على سائر الوصايا والمدير إذا كان فى يده مال قبل موت من دبره لمن يكون، وإذا ركب المدبر دين على قول من أجاز بيعه هل هو بيع لما بقى من عمر المدبر، أم يجوز أن يباع ويكون مملوكا بعد موت

سيده؟

ج - التدبير في حكم الوصية فهو في الثلث كان في الصحة أو المرض ولا فرق بينهما، وكذلك لا فرق بين حقوق الله وسائر الوصايا إذا لجميع

١٬٤٣٩ / ١٬٥٦٦