الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥بسم الله الرحمن الرحي
باب في البيوع
س - هل يجوز بيع الماء من الفاج قبل أن يشرع أم لا؟
ج - إذا كان البائع إنما باع نصيبه من ذلك الفاج المصنوع فلا بأس وذلك جائز إذ لا فرق بينهما إذا باع نصيبه من مثل هذا الفاج المذكور وبينما إذا باع نصيبه من نحو بئر، ولا يضر تقدير نصيبه بنحو أثر أو أثرين لأن ذلك التقدير بيان المقدار المبيع، والله أعلم.
س ـ عن قوم خدموا فاجاً فجاءوا به إلى أرض فقدموا وتركوا من آخرها وقالوا: هذه تباع لمصالح الفلج، فباعوها قبل أن يسقوها بالماء، ولا أحاطوا عليها حائطا، هل هذا بيع ثابت على المشترى جائز للبائع
الثمن عنه وما الحجة في ذلك؟
أخذ
ج - هذا البيع غير ثابت، وأخذ الثمن عنه غير جائز، لأن ذلك الموات غير مختص به أحد بملك، ولا يكون البيع الصحيح إلا في المماوكات،
والله أعلم.
س في الذى يرسل إليه بعض الناس القروش الفضية ليشترى له
-
بها بعض السلع، والسلع مما يباع بغوازى الصفر فيسلم الغوازي من عنده ويأخذ القروش له عن غوازيه مثل صرفها في البلد، أيحل له ذلك أم لا؟ ج - أما في الحكم فلا يحل لهذا أن يأخذ تلك القروش عن غوازيه. النحاس إلا بإذن مالكها، فكأن لهذا المشترى صرف تلك القروش ثم