العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦

- 1

اشتهاء الساعة بذلك الصرف إذا لم توجد بنفس القروش، وأما في الواسع المتعامل به بين الناس المبنى على التراضي فيما بينهم، والله أعلم.

س

-

في التاجر يرسل إليه الناس أن أرسل الينا من البضاعة كذا

وكذا، ثم يعرفونه أنك عرفنا بالذى علينا لك من قبل تلك البضاعة، فيعرفهم أن عليكم كذا وكذا على حسب ما يبيع تلك البضاعة في البلد ولم يجر بينهم كلام فى القيمة فيرسلون إليه الثمن، هل يحل له ذلك

أم لا؟ ج قال الله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ (1)) فالتراضي في هذه الآية مشروط لحل المعاملة، فإذا حصل التراضى حصل الحل إذا كان المتعاملان

ممن يجوز تراضيهما ولم يكن المتعامل فيه مما مما حرم الشرع كالربا، والله

أعلم. س - عن المتبايعين إذا اختلفا فقال البائع أنا بعتكه بعشرة دنانير بيع القطع، وقال المشترى بل بعتنيه بعشرة دنانير بيع خيار وقد قبضه

1

هذا المشترى وأحرزه، قول أيهما عليه العمل والحجة، بين لنا ذلك ج - عندي أن القول فى هذه القضية قول من في يده السلعة وهو المشترى هاهنا، فالقول قوله بأن البيع بيع خيار، فإن جاء البائع بالبينة على القطع ثبت ذلك، وإلا فعلى المشترى اليمين أنه ما اشتري تلك السلعة بيع القطع، والله أعلم.

س - فيما إذا قال رجل أبايعك هذا الشيء ولم أدر ما هو وما اسمه ومن أى المعادن، فقال المشترى أنا أعرفه إنه لؤلؤ فاشتراه منه بثمن

(1) الآية 29 من سورة النساء.