العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥

-

45

-

وله أن يقول هذا نقل من كتاب كذا، وإنما جاز ذلك لكون القرطاس والمداد له، فهو يكتب ماشاء ويترك ماشاء، وإما أن يقول هذا كتاب كذا يأخذ منه ويترك فلايصح، لأنه تغيير للكتاب وإيذاء للمؤلف، بل وللمسلمين والله أعلم.

س – عن قول بعضهم: إنه يمنع أن ينسخ كتب أهل الخلاف لهم بالأجرة ماوجهه؟. ج - ذلك لأن في كتب المخالفين أنواعاً في كتب المخالفين أنواعا من الضلال وفنونا من الباطل كاعتقادهم الرؤية والخروج من النار والشفاعة لأهل الكبائر، وتحليل التزويج بالبنت من الزنا، وتحليل بعض المسكرات وغير ذلك من الباطل كثير فإذا نسخها لهم فكأنه أعانهم على باطلهم وتأثير ضلالهم، وذلك حرام فالأجرة عليه حرام، وإما أن ينسخها لنفسه أو لأحد من المسلمين الموثوق بقوة فهمهم وصحة اعتقادهم، فلا بأس عليه؛ لأن فيها علوماً كثيرة فيأخذ منها ما وافق الحق ويرد إليهم باطلهم والله

أعلم ص - بن شيخان عن التجسس فأجاب:

ان التجسس في اللغات هو التفحص للخبر والبحث عن عيب الولي هو المحرم في الأثر الخ

فاعترضه الامام السالمي بقوله:

خل التعاطى في الفتاوى واشعرن فيمن شعر

ليس يناله من قال شعرا أو نثر

فالفقه

لكنه من اتعب العينين

بالسهر

٤٥ / ١٬٥٦٦