الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤ج - له أن يصلى بذلك الفرض والنفل على قول أكثر المسلمين وفيه آثار عن بعض الصحابة، وقيل لا يجزيه للصلاة، وإليه مال أبو محمد والأول القول المؤيد والله أعلم.
م – عن متوضئ أتاه رجل فأخبره بكلام يغضبه أو تكلم عليه بمثل ذلك فغضب غضبا شديدا أينتقض وضوؤه أم لا.
ج – إذا لم يعض الله بغضبه فلا بأس عليه في وضوئه والله أعلم عمن توضأ بماء من إناء أو ماء على صفا فأتاه رجل فقال له ص - عمن هذا الماء نجس أيصدقه أم لا كان الرجل ثقه أو غير ثقه؟.
ج - إذا كان ثقة قبل قوله فى هذا وإن كان غير ثقه فليس بحجة والله أعلم.
م - عن المتوضئ إذا ترك من فرائض الوضوء مقدار الدرهم أو أكثر من ذلك جاهلا فصلى بذلك الوضوء أتازمه الكفاره أم له رخصة؟. ج - أما الزائد عن قدر الدرهم فلا رخصة فيه، وأما قدر الدرهم فما دونه ففيه الرخصة لبعض المسلمين، وقيل لا يرخص له في ترك شيء من أعضاء الوضوء، وهو الصحيح عندى لأن رسول الله عليه وسلم قد شدد في الأعقاب، وبطون الأقدام التي يقصر عنها الوضوء
والله أعلم.
س
-
صلى
الله
عن المثوضيء إذا توضأ فغرف لرأسه غرفة عمته كله أتجزيه أم لا.
ج - الرأس لا يغرف له وإنما ترطب له اليدان فقط، والمعنى أنه لا يحمل له ماء إلا ما علق باليد من الرطوبة لأن المشروع مسحه لا غسله