الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥-
25
وكذلك الأذنان والرقبة، واختنموا في الممسوح من الرأس وما بعده فقيل يجزيه مسحة واحدة وهو قول المغاربة من أصحابنا والحنفية من قومنا وقيل لا يكون مؤديا لتمام السنة فيه عند الاختيار إلا بثلاث مسحات، ومن اقتصر فيه على الواحدة فهو كمن اقتصر في المغسول على الواحدة، وهو قول المشارقة من أصحابنا وعليه بعض قومنا والله أعلم
س - عمن يتح الماء على جوارحه أيتم وضوءه أم لا
ج - يكره له ذلك، وأما الوضوء والصلاة فلا يفسدان بذلك والمتعمد أشد والله أعلم.
س – عن المتوضئ إذا لم يحسن ترتيب الوضوء أتتم صلاته بذلك
الوضوء أم لا.
ج - عليه
أن
يتعام
أمر دينه، وأما صلاته فلا تفسد بترك ترتيب
الأعضاء، وأما اللفظ على الوضوء فلا نعلم أن عليه لفظا لازما، وإنما يستحب له الدعاء استحبابا، وأما اسم الله فإنه يؤمر أن يذكر اسم الله عند أول
وضوئه فقط وليس عليه ذلك عند كل عضو والله أعلم
-
س – عن المتوضئ إذا لم يأت بالوضوء على قاعدته وبقربه رجل أعرف بقاعدة الوضوء منه أيازمه إعلامه.
ج - إذا رآه لا يحسن الوضوء لزمه أن يعلمه وإن كان لا يقبل فلا يلزمه ولا فيمن لا يقبل النصح والتعليم وكفى بمثله خسة والله أعلم. عمن توضأ ونسى جارحة من غير الفرائض ثم صلى بذلك
س
-
الوضوء ما شاء الله من الصلوات من فرض وغيره ثم حفظ بأنه قد نسي