الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦11 -
جارحة أعليه إعادة الوضوء والصلاة؟ أم يسبغ جارحة وحدها ويعيد صلاته؟ أم لا عليه إعادة وضوئه ولا صلاته أم كيف؟.
ج - إن كانت الجارحة ليست من فرائض (1) الوضوء بل من سننه أو فضائله فإنه يعذر بالنسيان ولا بدل عليه في صلاته ويعيد وضوءها
إن ذكر قبل الصلاة ولا يلزمه إعادة الوضوء كله، وإن كانت من الفرائض فعليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ لها والله أعلم.
ص
-
عن المتوضئ إذا لم يجد من الماء ما يكفى جميع جوارحه فمسح بذلك الماء الموجود ما شاء الله أن يمسحه من جوارحه لكل عضو مسخة واحدة فكمات أعضاءه وفرغ الماء أيجزيه إذا صلى بذلك الوضوء فرضا وغيره أتتم صلاته على هذه الصفة أم لا أرأيت إن كان الماء قليلا وأراد منه استنجاء وهو لم يكف للوضوء وللاستنجاء أيستنجى به ويترك الوضوء أم يتيمم للنجاسة ويتوضأ بالماء للصلاة أفتنا؟ دير معلوم ساري
ج - ما عليه تيمم في الحالة الأولى بل يجزيه ما صنع، وأما الحالة الثانية فقيل يستنجى بالماء ويتيمم للوضوء، وقيل بل يتيمم عن النجاسة
ويتوضأ بالماء والله أعلم
س - عن المتوضئ إذا حك فى موضع وضوئه حتى بان هناك بياض الحكة أيحتاج أن يرطبه بماء أم لا، وإن صلى به من غير أن يرطبه أعليه بأس أم لا؟.
(1) الفرايض فى الوضوء ما ثبت وجوبه في القرآن وهى الوجه واليدان والرأس والرجلان وأما السنة فيه فهو ما ثبث بالسنة وهى المضمضمة والاستنشاق وكون الغسل والمسح ثلاثاً والفرض
هي الواحده م.