العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

-

45

-

نها الدم بعد العشرة الأيام تركت الصلاة وصارت حائضا وهو مذهب

الربيع والله أعلم.

عن امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وهكذا عادتها لا تختلف

إلا في حيضة واحدة رأت الطهر بعد أربعة أيام فاغتسلت وواقعها زوجها في الطهر ثم راجعها الدم فيما بعد ماذا عليهما أرأيت إن لم تر القصة البيضاء إلا أنها رأت الجفاف الحكم فيهما واحد أم لا؟.

ج - نعم الحكم في الطهر بالقصة لمن تعودتها، وبالجفاف لمن تعودته واحد وكان يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن زوجته حتى تتم أيام حيضها: فإن لم يفعل فقد أساء، وإذا كان جماعه لها في طهر بين فلا يخلو من

-

رخصة له في بقاء زوجته، وعندى أن عليه التوبة من ذلك والله أعلم. س – عن امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الحيض فأنكرها فأصلح بينهم بعض الحاضرين على أن تعطيه سبعة قروش ويطلقها فطلقها على ذلك، ثم بان بها حمل فأراد أن يردها هل له ذلك ولها أم لا؟ أرأيت

إذا كذبت نفسها في دعواها أنه وطئها فى الحيض هل يسع المزوج يزوجها أم لا.

أن

ج - هي مدعية عليه أولا وآخرا فإذا كذبت نفسها ولم يقر هو بما ادعته عليه فيجوز للمزوج أن يزوجها إياه ولاشهود أن يشهدوا على التزويج ولنا الحكم بالظاهر والله ما ظهر وما بطن والله أعلم.

ص

نظما:

الا فارشدن من جاء يسأل في الحكم

الا فا وضحن طرق الهدى يا أبا الكرم

٥٣٧ / ١٬٥٦٦