الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤-
{{-
وأيضا إذا جاز لها أن تصلى تغتسل لكل صلاة أم لا وأيضا فما أقل الحيض وأكثره على المذهب الصحيح عندك، وأيضا فمتى تكون المرأة مستحاضة إذا دام بها الدم أكثر من عدتها التي تعودتها فما فوق ذلك فضلا منك بإيضاح ما سألتك عنه وزيادة
يوم
ج - إذا كانت عدتها سبعة أيام مثلا فدام بها الدم بعد ذلك إلى أو يومين فقيل إن لها أن تنتظر في ذينك اليومين وتترك الصلاة فيهما انتظارا للظهر وعلى هذا القول فحكم ذينك اليومين حكم أيام عدتها، وقيل بل تنتظر بعد عدتها يوما واحدا وتغتسل في اليوم الثاني وتصلى، ويكون حكمها في هذا اليوم حكم المستحاضة إذا لم ينقطع عنها الدّم فتؤخر الظهر وتقدم العصر، وتجمعهما من غير قصر، وتغتسل لهما، وكذلك تصنع فى العشاءين، وقيل يجزيها أن تغسل موضع النجس ولا يلزمها أن تكرر الغسل إذا كانت قد اغتسلت من الحيض، ولزوجها أن يطأها في الحالة التي تكون فيها مستحاضة لأن حكمها في ذلك الحال حكم الطاهر ودم الاستحاضة دم عرق لا يعطى حكم الحيض
وأقل الحيض على أصح الأقوال ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وتكون المرأة مستحاضة إذا دام بها الدم بعد عدتها ثلاثة أيام فصاعدا، وأما إذا دام بها بعد عدتها يوما واحدا أو يومين فهى على مذهب من رأى لها الانتظار في اليومين فى حكم الحائض، ومن قال إنها تنتظر يوما واحدا فهي في اليوم الذي تنتظر فيه بمنزلة الحائض ومستحاضة فى اليوم الثانى والثالث وما بعدهما إلى أن ينقطع عنها الدم، أو يأتى الوقت الذي تحيض فيه فيما سبق من حالها، وقيل بل تكون مستحاضة حتى تمضى عشرة أيام فإذا لم ينقطع