الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣53
أحكام النفاس لا تعطى لها إلا إذا أسقطت لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملا، واستجبه الإمام أبو سعيد رضوان الله عليه، وهو ظاهر لأن محكمة، وقيل لا يعطى لها حكم النفاس حتى يتبين خلق السقط أو بعضه وهو مذهب ابن عباس وأبي عبيدة وابن محبوب رضوان عليهم وفيه استصحاب الأصل لأن الأصل عدم ثبوت الحمل والأصل
العادة عندهم
الله
أيضا الطهارة فهما مستصحبان والله أعلم
س
-
عما إذا ظهر لها الطهر قبل مقامها في النفاس السابق واغتسلمت
ثم راجعها الدم قبل انقضاء مدة النفاس، ما تصنع في صلاتها؟.
ومكثت
ج - لا شيء عليها في صلاتها إذا صلتها في طهر بين وإن كان في أيام نفاسها، وإن صلتها في غير طهر فعليها التوبة لأنها حينئذ بصلاتها عاصية والله أعلم قيل له وكذلك زوجها يحل له وطؤها إذا أسقطت علقمة دم أياما قلائل ثم طهرت قبل انقضاء عدة النفاس قال يحل له وطؤها على مذهب من لم يجعل للعلقة حكم النفاس ولا يحل على مذهب من جعل لها حكم النفاس والله أعلم قيل له وإذا كانت مطلقة تحل للأزواج قال تحل على مذهب من جعل للعلقة حكم النفاس، ولا تحل على المذهب المختار
حتى تسقط لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملا كما أمر والله أعلم.
س - عن رجل وطئ زوجته وهي نائمة ثم انتبهت وقالت له أتاني الحيض وقام عنها بالحال وقد قالت له قبل ذلك أرجوءه هذا اليوم أو لم تقل له أنفسد عليه زوجته بذلك.
ج - لا تفسد عليه بذلك لأن حكمها الطهارة حتى يصح غير ذلك والله أعلم.