العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

-

02

جمدها إلا الاستنجاء فإنها لا تستنجى وتقعد إلى رجلها وتضم جسدها كذلك، والنظر يوجب عندى أن لا تحرم عليه إذا وطئها قبل أن تغتسل ولا يكون حكمها حكم الحائض بعد ما طهرت لأنها يطهرها صاع من الماء والحائض لا تطهر ولو اغتسلت في البحر، والواطئ في الدم مرتكب لنهى الله تعالى بالإجماع. والواطى فى الطهر قبل أن تغتسل اختلف الناس فيه لأن قراء تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله) اهـ.

ج - كلام الأثر فى التي أرادت أن تسافر وخافت أن لا تجد الماء فإنها تؤمر بذلك عندهم احتياطا لئلا يلزمها الطهر حيث لم تدرك الماء فإنها إن فعلت ذلك ثم تعذر الماء كانت قد حققت من طهرها شيئا وهو حزم واحتياط وأخذ بالنظافة حد. الطاقة، وإلا فأنت خبير أن الغسل قبل

ب

الطهر غير نافع وأما قوله: والنظر يوجب عندى الخ فهو كلام في مسألة أخرى وذلك فيمن وطى امرأته بعد الطهر وقبل الغسل فإن العلماء اختافوا في فسادها عليه بهذا الوطء، فمنهم من ألحقه بالوطء في الدم، ومنهم من توقف، ومنهم من لم يفسدها عليه وبه قال أبو محمد وتابعه الشيخ عامر وقد بسطت القول على هذا المعنى كما ينبغى فى الجزء الثاني من المعارج

والله أعلم

-

عن الحبلى إذا أسقطت عامة دم، أو قطعة لحم، أو كان متخلقا

شيئا من أعضائه الحكم فيها واحد أم لا، وتمكث كالنفساء أم لا؟

ج - قيل إن الحكم فى هذا واحد وتخرج به من العدة إذا كانت غير مميتة وتقعد لكل واحد من هذه الأشياء كما تقعد للنفاس، وقيل إن

٥٤٤ / ١٬٥٦٦