الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥ثلاث ولدات متواطئة فلا تتحول بها عدتها وعليه فتبق في الأيام الى زادت على علتها بعد أيام الانتظار مستحاضة أبدا وفيه مشقة، ومن قواعدهم أن المشقة تجلب التيسير فكان الأول أنسب لهذه القاعدة كما هو ظاهر، وعلى ما ذكرنا يترتب جواز الوطء لها ومنعه فإنها متى ما كانت نفساء حرم وطؤها، ومتى ما كانت طاهرة جاز والله أعلم هذا ما حضرني في هذا المقام خلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والحمد لله رب العالمين.
ص
1
ماعدة النفساء للصلاة والجماع بعد الظهر إذا رأت المرأة طهرا بعد عشرة أيام أو خمسة عشر يوما؟ بين لنا عدة الصلاة وعدة
الجماع. ج - إن العدة التى بانقضائها تجب الصلاة هي التي بانقضائها يباح الوطء فهى عدة واحدة لاعدتان، فإذا كان لهذه النفساء عدة قعودتها فيما سلف من أمرها فتلك العدة هي عدتها، وبانقضائها تجب الصلاة ويباح الوطء، إن كنت تلك العدة عشرة أيام، أو خمسة عشر يوما، أو أكثر من ذلك، وان كانت لم تتعود عدة فيما ساف من أمرها فعليها أن تقعد أربعين يوما إذا تمادى بها الدم إلى ذلك القدر، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلى وإن لم ينقطع عنها الدم لأنها تكون حينئذ في حكم الاستحاضة، وإن طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت ويؤمر زوجها أن لا يأتيها حتى تنقضى
الأربعون مخافة أن يعاودها دم قبل الأربعين والله أعلم.
ص
أم لا.
-
عمن وطى زوجته وهي حائض هل تحرم عليه زوجته بذلك
ج - اختلاف المسلمون فى تحريم زوجته عليه بذلك الفعل إلى ثلاثة مذاهب: حرمها عليه قوم، وحللها آخرون، ووقفت طائفة. احتج المحرمون