العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

120

ثم

شدد

على وجه الكراهة وهو المنقول عن جابر بن زيد رضى الله عنه في ذلك المتأخرون فصرحوا بالنقض والتحريم، ولا سبيل إلى ذلك بل

الوجه ما عليه القدماء من الاقتصار على الكراهة، والله أعلم

س

Z

عن الدليل على لزوم قراءة الإقامة للمنفرد في صلاة الفريضة

على قول من ألزمها مع إنها خاصة بصلاة الجماعة وقد قيل إنها نداء للقريب لصلاة الجماعة والأذان نداء للبعيد

ج - الذى (1) يحضرني الآن أن الإقامة للمنفرد سنة غير واجبة ولا يحضرني القول بلزومها عليه، ولعله قد قيل ذلك فغاب عن حفظى ولعل حجته قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلى» وهو خطاب يتناول الأمة مجتمعين وأفرادا، ولعل القائل بذلك لا يعترف بكونها نداء محضا، بل يقول إنها محض عبادة وإن استلزم النداء كما أن الأذان كذلك، وقد قال أبو سعيد الخدرى لرجل إلى أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، هكذا سمعت من رسول الله الله عليه وسلم رواه الربيع رحمه الله تعالى بسنده

صلى

وهذا في الأذان للمنفرد فهو في الإقامة أظهر والله أعلم.

س - عن اقتصار أصحابنا على تسليمة واحدة في الصلاة والسنة وردت فيها مرتين، وكان بعض أصحابنا يسلم مرتين كالشيخ ضمام وأمثاله وفى الأثر كلا الأمرين جائز لكن ما ثبت فعله بالسنة أليس هو أولى

(1) من قواعدهم اختلفوا في الأذان والإقامة هل هما حق للوقت أو حق للجماعة أو حق الصلاة فن قال الوقت لم يوجبهما بعد خروجه ومن قال للجماعة لم يوجهما بعد حضورهم ومن قال الصلاة أوجبهما عند كل صلاة والله اعلم

٦١٢ / ١٬٥٦٦