الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٩-
119
ج - كثرت المساجد وقل الساجد، كيف يبنى مسجد قرب مسجد أدكاكين هي أم بيوت للسكنة، أم مواضع للاجتماع على العبادة هذا شيء لا يحسّنه الشرع وجمع مالها في عمارة واحد منها لا يصح عند المشارقه وفيه رأى عند المغاربة، والله أعلم.
ص - عن رجل صلى في مسجد وأعقبته جماعة، أيصلى مع الجماعة ويجعل صلاته الماضية نفلا أو بدلا، أم صلاته الماضية أحسن أم كيف الأحسن أفتنا؟.
ج - صلاته الأولى هى الفريضة ويجعل الثانية نفلا وإن شاء بدلا،
والله أعلم. س - عن الدليل لأصحابنا في عدم جواز الصلاة بالسجود على الصوف فإن كان دليلهم الحديث الذى يحتجون به وهو: [جعات لى الأرض مسجدا وترابها طهورا) فهو دليل لإباحة الصلاة والسجود على الأرض كلها ما خلا المواضع المنهى عنها: وليس فيه دليل على المنع عن الصلاة والسجود على غير الأرض وما أنبتته على حسب فهمنا القاصر تفضل بين لنا
ذلك:
ج - قصر فهمنا فلم تقصر أفهامهم جزاهم الله خيرا وقد فهموا من الحديث مالم يفهمه غيرهم، فهموا من ذكر الأرض وكونها مسجدا تقييد إجازة السجود بالأرض، والحقوا بها جميع ما أنبتت من البسط والثياب لورود السنة بالصلاة على الحصير، ومنعوها فى غير ذلك لعدم النص على جوازه، فمن كان له دليل مصرح بجواز السجود على غير الأرض وما أنبتت فليظهره، ولا أراه يجده فى كتاب ولا سنة، وأمر الصلاة توقيف فلا يباح منها شيءٌ إلا بتوقيف من الشارع، ثم إن هذا المنع كان في الزمان الأول