العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

-

101

ج-

أما السطح فأمكن وأما السجود على الزور فإن الزورة الواحدة

لا تكفى إذا منعت جبهته عن التمكن، وإنما يكفيه إذا تمكن ثلثا الجبهة، وذلك أقل ما يكفيه، والله أعلم.

س - عن المصلى إذا صلى بوضوء منتقض أو بشيء مما يلزمه به النقض في صلاته، وهو جاهل بذلك ماترى عليه على هذه الصفة؟ بين لنا

ج - إذا كان هذا النقض مما لا يختلف فيه، فلا يسعه جهله، وهو كالمصلى بغير وضوء، وإن كان مما يختلف فيه الرأى من المسلمين

فلا يهلك بذلك، والله أعلم.

س

—

عن المصلى إذا كان يصلى في صحراء فعصفه الريح أله أن يغمض عينيه لئلا يدخل فيهما التراب ولو فتحهما لامتلانا ترابا؟ ج - نعم له رخصة وعليه أن يغمض لدفع الضرر المتيقن والله أعلم.

س

-

عن صلاة العارى

مرک حقيقت کا موتري علوم اداري

ج - يصلى بالإيماء جالسا ويستر عورته بما أمكنه من شجر أو تراب وقيل يصلى قائما ولا يضره العراء في هذا الموضع، والأول هو المشهور وعليه

عمل الأصحاب، والله أعلم.

س - عمن صلى مكشوف الرأس وهو محلوق هل عليه بأس.

ج - لا يضره ذلك إنما يلزم المرأة أن تستر رأسها، وأما الرجل

فلا يلزمه ذلك، والله أعلم.

س

-

عن المصلى إذا لم يعتدل في ركوعه ولا في سجوده حتى يكون

متواسيا ظهره جاهلا بذلك، ماترى عليه في صلاته فاسدة أم لا؟.

ج - في ذلك تشديد وعليه أن يتعلم أمر دينه والجهل ليس بعذر،

٦٤٣ / ١٬٥٦٦