الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١-
101
ج-
أما السطح فأمكن وأما السجود على الزور فإن الزورة الواحدة
لا تكفى إذا منعت جبهته عن التمكن، وإنما يكفيه إذا تمكن ثلثا الجبهة، وذلك أقل ما يكفيه، والله أعلم.
س - عن المصلى إذا صلى بوضوء منتقض أو بشيء مما يلزمه به النقض في صلاته، وهو جاهل بذلك ماترى عليه على هذه الصفة؟ بين لنا
ج - إذا كان هذا النقض مما لا يختلف فيه، فلا يسعه جهله، وهو كالمصلى بغير وضوء، وإن كان مما يختلف فيه الرأى من المسلمين
فلا يهلك بذلك، والله أعلم.
س
—
عن المصلى إذا كان يصلى في صحراء فعصفه الريح أله أن يغمض عينيه لئلا يدخل فيهما التراب ولو فتحهما لامتلانا ترابا؟ ج - نعم له رخصة وعليه أن يغمض لدفع الضرر المتيقن والله أعلم.
س
-
عن صلاة العارى
مرک حقيقت کا موتري علوم اداري
ج - يصلى بالإيماء جالسا ويستر عورته بما أمكنه من شجر أو تراب وقيل يصلى قائما ولا يضره العراء في هذا الموضع، والأول هو المشهور وعليه
عمل الأصحاب، والله أعلم.
س - عمن صلى مكشوف الرأس وهو محلوق هل عليه بأس.
ج - لا يضره ذلك إنما يلزم المرأة أن تستر رأسها، وأما الرجل
فلا يلزمه ذلك، والله أعلم.
س
-
عن المصلى إذا لم يعتدل في ركوعه ولا في سجوده حتى يكون
متواسيا ظهره جاهلا بذلك، ماترى عليه في صلاته فاسدة أم لا؟.
ج - في ذلك تشديد وعليه أن يتعلم أمر دينه والجهل ليس بعذر،