العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

------

10.

س - عن المصلى إذا نسى صلاة فلما حفظها قرب فوات الوقت فأدرك منها فى الوقت مثلا ركعة أو ركعتين فقد أدركها في الوقت بتاك الركعة والركعتين وتلزمه الكفارة أفتنا مأجورا إن شاء الله

ج - يصلى ما أدرك فى الوقت ويتم الباقى، ولو خرج الوقت وقد تمت

صلاته ولا بدل عليه ولا كفارة، والناسي معذور وكذلك النائم

أعلم.

والله

س - عن المصلى إذا سجد على حجرة ماذا يصنع وقد منعته أن يضع جبهته على الأرض.

ج - يحول جبهته عن الحجرة، والله أعلم.

1

س - عن رجلين سائرين في طريق مخوف فقام أحدهما يصلى والآخر يحرسه، فجاء العدو وشاغله الذى يحرسه، فهل لهذا أن يقطع صلاته وينصر أخاه أرأيت أن قتل الحارس فله أيضا قطع صلاته ومقابلة

العدو؟.

سماري

ج - يقول الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسُكُمْ (1) ويقول تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ (2)) فعلى هذا المصلى أن ينصر صاحبه من أول مرة ولا يتركه حتى يدركه العدو، فإن تركه فهو آثم ولا صلاة له، وصلاة الخائف أن يصلى كما أمكنه ولو بالايماء يقول تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا (3)) والله أعلم.

س - نمن صلى على رفعة فوق دعن، ويقع سجوده على زورة من ذلك الدعن أو بين زورتين، أنتم صلاته، وكذلك إذا كان هذا المصلى على

سطح دار مثل الأول أم بينهما فرق بين لنا؟.

(1) الآية 29 من سورة النساء (3) الآية 238 من سورة البقرة

(2) الآية 195 من سورة البقرة

٦٤٢ / ١٬٥٦٦