الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣153
-
س
-
عمن يصلى خلف من يكسر الباء من نعبد وتعبدون، هل
تفسد الصلاة على هذا، وهل هو باب اللحن المفسد للصلاة؟.
-
هذا لحن ولكن لا يفسد الصلاة، وعلى الجاهل أن يتعلم، ج والله أعلم
س - عن الحديث الذي في المسند وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد فراغه من الصلاة: [من المتكلم آنفا وهو يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه] الخ هذا القائل في الصلاة أم لا ولم تذكر
في الحاشية حكم الحديث هل جائز هذا القول عند قول الإمام سمع
لمن حمده؟.
الله
ج - ذلك القول كان في الصلاة لكن لم تذكر صفة الصلاة أهى فريضة أم نفل وكان صلى الله عليه وسلم يصلى النفل بجماعة في بعض الأحيان فلذا سكت عن الجزم في حكمه بشيء وجزم بعض أشياخنا المغاربة بجواز ذلك فى الفريضة لهذا الحديث، ومحل التكلم بها بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، والله أعلم
س
-
عمن احتلم قبل الفجر بقليل ثم انتبه ولم يقم يغتسل حتى انشق الفجر، وقام يغتسل قبيل ظهور الحمرة من المشرق، وعند ما فرغ من الغسل ووضوء الصلاة رأى وقت الصلاة قد فات، وفى ظنه أنه سيدرك وقت الصلاة وكان تأخيره للغسل لشدة ما يجده من البرد عند الغسل، فهل تجب عليه الكفارة في ذلك أم لا؟
ج - إذا لم يتماد فلا كفارة عليه ويصلى إذا طلعت الشمس، وإن تمادى فعليه الكفارة، ومن انتبه آخر الوقت وعليه غسل وخاف الفوت، فقيل