العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

-

154

يتيمم ويصلى ثم يغتسل ويعيدها بعد الطلوع، وقيل لا إعادة عليه، وقيل يشتغل بالغسل وإن فات الوقت ويصلى بعد الطلوع، والله أعلم

س - عن المصلى إذا دخل عليه داخل وهو يصلى، هل يجوز له

أن يسبح حتى يعرف الداخل أنه مشغول بالصلاة

ج - لا أحفظ هذا عن أثر المشارقة وفى نفسى أنى أحفظ فيه شيئا ولا أنصه، وأظنه من بعض كتب الحديث أو من الكتب القديمة، غاية الأمر أنى أحفظ الجواز ولا أعرف موضعه من الكتب، والله أعلم.

ص

-

عما يوجد على كل أهل بلد أن يريدوا بصلاتهم نحو الكعبة ويتوجهوا مع الإرادة نحوها وإن كان هذا الموضع مما يختلف فيه، فقيل عليهم الإرادة فقط، وقيل عليهم الإرادة متوجهين نحوها لا يجزيهم إلا ذلك بين لنا معناه

ج - لعل المراد به الموضع الذى يختلف أهله في قبلته ولا يستقر أهم في ذلك أمر لعدم انضباط الدلائل في حقهم، فإنهم يرجعون إلى التحرى وهو معني استقبالها بالإرادة، والقول الثانى إن عليهم الإرادة متوجهين إليها أى إلى القبلة لا يجوز إلا ذلك معناه أن على أهل هذ القرية أن يتوجهوا نحو القبلة ويطلبوا الدلائل الدالة على ذلك ولا يكفيهم التحرى، وهم بخلاف من أعميت عليه الدلائل في سفر أو نحوه، والله أعلم

س - عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: [من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة] ففضيلة الركعة تضاعف له كمن أدرك الصلاة أو يكون هذا حثامنه؟ أفتنا ج ـ هذا بيان لجواز الدخول مع الإمام وأنه إذا أدرك ركعة دخل مع الامام وأدرك الصلاة فى الجماعة، والمعنى أن صلاته صحيحة ولا شك أن السابق أفضل، والله أعلم.

٦٤٦ / ١٬٥٦٦