الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١171
ج - يجهر صلى الله عليه وسلم في الفرض في موضع الجهر ويسر في موضع الأسرار، وأما النافلة فإن حاله كان متوسطا فيها كما أمره ربه تعالى في قوله عز من قائل: (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (1)) وقد أمر صلى الله عليه وسلم عمر أن يخفض من صوته شيئا حيث سمعه يبالغ فى الجهر ليرهب الشيطان، ويوقظ الوسنان، وأمر أبا بكر أن يرفع من صوته شيئا حيث مر عليه يصلى وهو يخفض صوته لأنه أسمع
من يناجي، وهذا كله في النافلة من صلاة الليل، والله أعلم.
س
-
عمن دخل في صلاة الجماعة في آخر ركعة بقيت عليهم فلما جلسوا للتحيات الآخرة قضى هو تحيات نفسه إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل له أن يكرر هذه الكلمة أو يدعو أو يسبح على قول من قال إن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته لا على قول من قال
هو آخر صلاته
1
أما التسبيح فجائز على القولين: وأما غيره من التكرار والزيادة ج - إلى عبده ورسوله فيمتنع على قول من يجعل ذلك أول صلاته، ويلوح فيه اختلاف على القول الآخر والمنع مطلقا أحب إلى لأنه قد بقى عليه من صلاته شيء فلا يفصل بين الباقي والماضي، والله أعلم. س - عمن أحدث في الصلاة يخرج منها بتسليم أم بغير تسليم؟ ج - إذا أحدث انتقضت صلاته فلا معنى للتسليم بعد ذلك،
والله أعلم س - عمن وجد الإمام قد سبقه فأهمل النية والتوجيه وقال سبحان الله
الله أكبر ثم استعاذ وتبع الإمام في بقية صلاته أنتم صلاته أم لا؟ ج - لا إعادة عليه وينبغي له أن لا يترك التوجيه، والله أعلم
(1) الآية 110 من سورة الإسراء