الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠-
170
-
وكذلك الفاسق ولو كان مشهور الفسق فكل هذا جائز، وناهيك أنهم أجازوا الصلاة خلف البار والفاجر، فكيف بالأذان والإقامة.
س - عن المأموم إذا سها عن قراءة الإمام للقرآن ولم يسمع منها شيئا، ماذا يجب عليه وما يازمه لأجل سهوه وغفلته عن الاستماع للقراءة وهي فرض عليه لقوله تعالى: (فإذا قُرئ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا).
ج - لا أعرف ما يلزمه في هذا، وأما ابن جعفر فذكر الترخيص في تمام صلاته، والله أعلم.
س - عن إمام المسجد إذا جاء المسجد وقت الصلاة فوجد الجماعة يصلى بهم رجل منهم وهو في قراءة الإقامة، فبعد فراغه من الإقامة تأخر في الصف المقدم فأقام الإمام الصلاة فبدأ من سبحانك اللهم وبحمدك أترى بأما على هذا الإمام في حال غيبته عن الأذان والإقامة أول الصلاة کامپيوتر علوم اسلامي
أم لا؟. ج - لا بأس عليه ولا عليهم بجميع ذلك ولا يجعله عادة فإن مسابقة الإمام خلاف المشروع، ولا ينبغى للإمام أن يتعود العجز وإنى أرى أكثر أئمة المساجد يتساهلون حتى تنتظرهم الجماعة، ولعل تساهلهم لما سمعوا أن الإمام ينتظر إلى ثلثى الوقت، وليس ذلك فيمن تعود العجز والتساهل، وإنما هو فيمن نام، أو اشتغل في بعض أحيانه ولولا ذلك للزم تفويت أول الوقت
مع أن فيه رضى الله، والله أعلم.
س
--
هل جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلاة خاص بالنوافل أو بها وبالفرائض، وهل فى بدء أمره صلى الله عليه وسلم يصلى النوافل في المسجد أكثر منها في البيت أو لا؟