العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

-

173

---

ج - إذا تركها حتى فرغ انتقضت صلاته عندى، وكذلك إذا تركها ناسيا حتى دخل في السجود، فقيل يبتدأ صلاته من أولها، وقيل مالم يزد ركعة تامة على النسيان فله أن يرجع يقرأ، ثم اختافموا فيما زاد على النسيان فقيل يعتد به وقيل لا والله أعلم

هذا

س

1

عن مصل سجد تارة في موضع، وتارة في آخر وبين سجوده

وهذا قدر إصبح تفسد بذلك صلاته أم لا؟

-

عندى أنها لا تفسد صلاته بذلك والله أعلم. ج س - عمن سها عن التحيات الوسطى لم يدر أنحى أم لا يجزيه السهو أم لا؟ ج - إذا شك في التحيات الأولى بعد فراغه من الصلاة فلا يلتفت إلى هذا الشك، ولا يلزمه سجود سهو، ولا عليه بأس مالم يتيقن أنه ترك التحيات، فإذا تيقن ذلك لزمه أن يعيد صلاته، وأما إذا شك فيها وهو بعد في الصلاة فالله أعلم، وإذا مضى على أغلب ظنه في ذلك فهو وجه صحيح إن شاء الله تعالى، ولا معنى لسجود السهو هاهنا لأنه لم يقع سهو في الصلاة وإنما هو شك في التحيات، والله أعلم.

س - عن التكبيرة في لحوق الإمام في الصلاة قال السائل: لأنا وجدنا قائلا إن المأموم إذا لحق إمامه في الصلاة يقوم بلاتكبيرة ويقعد بلا تكبيرة قال: ونحن حفظناه عن شيخنا الصالح رحمه الله أن المأموم يقوم بتكبيرة ويقعد يلا تكبيرة فهذا لا عرفناه أغلط من النساخ، أم رأى اخترته

أجبنا.

ج - بل هذا رأى اخترته لأن النهوض بتكبيرة زيادة تكبيرة في الصلاة فينبغي أن لا تزاد، والله أعلم.

٦٦٥ / ١٬٥٦٦