العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

-

174

-

-

عن رجل قابض مال المسجد يجوز أن يأخذ له بخور عود يوم الجمعة من مال المسجد يوم الجمعة على نظر أهل البلد أو غيرهم؟ ج - ليس له ذلك والله أعلم.

-

س عن الإمام إذا سها وكبر تكبيرة الإحرام سرا وقرأ الفاتحة سرا ولم يسبح له المأمومون وانتبه للسورة ولم يرجع إلى القراءة جهرا بل جهر

من حيث عقل في القراءة، أتتم صلاته على تلك الصفة أم لا؟

ج - لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين بذلك فيما عندى، بل عليه أن يرجع ويكبر جهرا أو يجهر بقراءة الحمد إن كان في صلاة الجهر، ولا يجزى غير ذلك، فإن لم يفعل فسدت صلاته وصلاتهم جميعا،

والله أعلم. س - عمن كانت لغته في القراءة إبدال القاف غينا كما إذا قرأ) قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ (1)) فأبدل مكان القاف غينا هل تصح

الصلاة خلفه، وهل عليه أن يتعلم فإن لم يقدر يصير معذورا؟ ج - لا عذر له بذلك ما دام يمكنه التعلم وليس اختلاف الألسن مجوزا لاختلاف القراءات، على أنه لو جاز ذلك لصح للأعاجم أن يقرأوا بلغاتهم وهو باطل خلافا لأبي حنيفة الزاعم جواز ذلك، وإن لم يمكنه التعلم فذلك عجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما الصلاة خالفه فلا تصح إلا لمن كان مثله، وإن صلى وراءه أحد لم يعلم باحنه فلا ينقضها بعد

الدخول فيها إلا إذا علم بأنه يقدر على الإفصاح ولم يتعلمه، والله أعلم. س - عن إمام المسجد إذا جاء لصلاة الفجر والوقت صاح، أيصلى بالجماعة الفرض أم يصلى السنة إذا كان يطمع أن يدرك وقت الفرض

بعد أن بها السنة وكيف الحد فى ذلك؟، تفضل علينا بالبيان

(1) 10 من سورة يوسف

٦٦٦ / ١٬٥٦٦