العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

249

س

- ما تقول في بلدنا هذه يصلون صلاة العيد في موضعين قريبين بعضهما من بعض من غير محاذرة إلا أنهم وجدوا من قبلهم يفعلون ذلك فهل يصح ذلك؟ وهل على القائم ردهم إلى صلاة واحدة، وإذا أبوا عن ذلك فمن منهم التامة صلاته، ومن منهم الفاسدة صلاته مثلا إذا كانت إحدى الفرقتين قليلة وأولو الأمر وأعيان البلد والجم الغفير وأهل النجدة في الفرقة الأخرى؟ تفضل بالجواب ولك من الله عظيم الثواب

ج - الاجتماع رحمة، والفرقة عذاب، وبد الله مع الجماعة، ولم نؤمر بإخراج الصبيان والمخدرات للعيد إلا لتكثير الجمع، وتعظيم الشعار، والفرقة تنافى ذلك وسنتهم الموجودة فى هذا الافتراق باطله، لأنها مخالفة لمقصود الشرع الشريف وهى من مكايد إبليس فعلى القليل من الطائفتين أن يكونوا الكثير الذين فيهم أهل الحل والعقد وليس لهم أن يتخلفوا عنهم فإن تخلفوا فلا أرى لهم صلاة تامة كيف يتقربون إلى الله بما لم يأذن به الله بل ليس هذا من القربان في شيء، والله أعلم

س

عن المصلى إذا سمع آية السجدة في وسط صلاته قائما كان أو قاعدا هل يلزمه السجود وهل هما سواء فيمن قرأها في الصلاة أو سمعها

بين لنا ذلك؟.

ج - ليسا سواء فإن القارئ لها يسجد وقيل يؤخرها إلى الفراغ من الصلاة وأما السامع لها فإما أن يسمعها من إمامه فحكمه حكم إمامه فإن سجد سجد لأنه تابع له وإن أخر أخر وإن سمعها من غير إمامه فلا يسجد قولا واحدا والله أعلم.

م - عن صلاة العيد هل تجوز جماعة بعد جماعه فى بلدة واحد ص

فى جبان واحد أم في ذلك حجر أو كراهية؟.

٧٤١ / ١٬٥٦٦