الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨248
س - عن القول في الأذان الذي تفعله عامة الناس عند الخسوف والكسوف، هل في ذلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن أحد من السلف أو الخلف دال على ثبوته ندباً أو استحبابا ويدل على منعه كراهة أو عدم ابتغاء أو استحباب؟.
ج - ليس في هذا إشارة من عمل بل هو محض بدعة يلزم القادر إنكارها والذي جاءت به السنة فى ذلك أن يفزعوا إلى المساجد ويذكروا الله ويكبروه ويتصدقوا ويصلوا فإن لهذا الأمر شأنا في إطفاء الغضب ودفع البلا وليس الأذان من السنة في ذلك الوقت بل صلاة الخسوف تصلى
بلا أذان ولا إقامة بهذا جاءت السنة فما ظنك بالأذان لغيرها والله أعلم.
س - عمن دخل في صلاة النقل فصلى بعد ما عقد من الركعات فداخله أحد الأخبثين أيعالجه ويتم ما بقي من صلاته التي عقدها ونواها، أم يسلم ويقطعها لئلا يرتكب النهى؟ تفضل بالجواب
يشغله
ج - إذا دخل الصلاة فارغا من الشغل ثم عرض عليه. ذلك بعد الدخول فلا يضره ولا يكون بذلك راكبا للنهى، وإن خاف أن عن صلاته أو خاف الضرر على نفسه فله أن ينصير في لذلك كانت الصلاة فرضا أو نفلا، والله أعلم.
-
عمن أراد النفل بعد غروب الشمس إلى الأذان لصلاة المغرب
هل يجوز أم لا؟.
ج - أصحابنا لا يتنقلون في ذلك الوقت والمخالفون يروون فيه صلاة
ركعتين وفي الصحابة من أنكر ذلك، والله أعلم