العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

الية باب الجنائز

من - عن حرمة القبور هل هي مؤبدة سواء كانت قائمة العين أم ذاهبة وهل ورد فى تحريم وطئها عن الشارع دليل خاص؟ ..

نانج - ما عرف أنه قبر مسلم فله حرمة ميت المسلمين، وقد ورد في النهي عن وطئها دليل خاص، وفيه وعيد، ولا يحضرني ذكره راجع السادس من المعارج، والله أعلم.

س - عن قوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها: أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم، ولا تكفنوهم في شيء من الحرير ولا من الذهب، فإنهما محرمان على رجال أمتى الخ؟ هل فيه دليل بالإشارة أن المميتة لا تطيب إذا ماتت؟

ج ليس فى الحديث إشارة إلى ما ذكرت غير أنه يصح أن تجعل أصلا تقيس عليه تجهيز المميتة، والجامع كون الكل محرما في الحياة فمنعها من الطيب بعد الموت قياس على منع الذهب والحرير على الرجال بعد الموت وأظهر منه قياسها على تجهيز المجرم لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرب

طيبا والله أعلم ما تها.

من.

عن المرأة إذا ماتت ولم يحضر أحد من ذوى الأرحام لها من يلى أمرها مثل إمارة: المصلى ودفنها في القبر وإن احتسب أحد أيأثم أم لا. اج ما لا يأثم بذلك بل يجب على الجماعة أن يحتسبوا في ذلك إذا لم يكن أحد من أقاربها حاضراً وأميز القرية أولى بذلك إن وجد، والله أعلم ان له م شاره وان

٧٤٣ / ١٬٥٦٦