العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

-

259

حكم الغريب والأصل في الطريق جواز المرور فيه حتى يصبح غير ذلك، والله أعلم.

-

س – عن الخصمين إذا بغيا ونكثا عهدهما، ولم يتما الميثاق وينهبان أموال بعضهما بعضاً ثم التقيا وأقتتلاما القول في الصلاة عليهما جائزة أم لا؟

ج - نعم تجوز الصلاة على البغاة بعد موتهم لكن يصلى عليهم غير المنظور إليه من الناس فلا يصلى عليهم الإمام، أو عالم المصر تحقيرا لهم إلا إن رأو المصلحة في الصلاة عليهم فلا بأس، ويحكى أن الإمام عبد الوهاب ابن عبد الرحمن صلى على قتلى البغاة لقصد تأليفهم فلم يتألفوا، والله أعلم.

س - عن رجل يستأجر أن يقرأ القرآن على القبور أو من شاء الله من المسلمين قراءة في بيت أو في مسجد أيجوز له أن يأخذ أجرة على قراءته لنفقة وقضاء دينه على هذه الصفة أرأيت إن ترك هذا الرجل هذه الحرفة لضعف عن نفقته على عياله وقضاء دينه و كانت هذه مكتبته أتراه سالماً أم هالكا فيما بينه وبين الله تعالى؟

ج - إن في أخذ الأجرة على قراءة القرآن الاختلاف الثابت في الأجرة على الفعل المندوب وأحب عند المكنة أن لا يتخذ كتاب الله متجرا ولا آلة للاكتساب وللضرورة حال آخر، ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لا هلك،

والله أعلم

س

-

عن غلة المال الموصى به للأكفان ما يكون للميت منها أنه زيادة

عن كفن واحد أم لا وقال السائل إنه يحفظ من الأثر أن الميت ليس له من ذلك إلا كفن واحد، وكذلك من كفن من بيت المال.

٧٥١ / ١٬٥٦٦