الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠ج - نعم ليس له إلا كفن واحد وكفن الرجل ثلاثة أثواب إزار
وقميص ولفافه، وقيل تكفن المرأة فى ثلاثة أيضا درع وإزار ولفافه والثلاثة الأثواب كلها كفن واحد، وفى موضع آخر من الأثر إن أكثر الكفن ثلاثة أثواب فمن كفن الميت من ماله بأكثر من ذلك ولم يرض الورثة فعليه الغرم فيما زاد على الثلاثة، وكذلك إذا كان في الورثة أيتام فهذا يدل على أنه لا غرم على من كفن بالثلاثة وأنت خبير بأن الموصى به للكفن ليس
بأشد من حق اليتيم فى تركة الهالك، والله أعلم.
س
-
عن المال المكتوب لزيارة قبر يقرأ بغلته حول القبر ومنع من وصوله مانع خوف من عدو أو بعد مسافة أو برد أيجوز أن يقرأ الأجير في المسجد الجامع وينوى القراءة للقبر المعروف أم لا، والمدارس المجتمع أموالهن جملة إذا منع المعلم خوف عن وصول بعضهن، أو بعد مسافة هل يجوز له أن يعلم بواحدة منهن بما أقرب لمحلتهن أم لا، أعنى ويأخذ غلة أموال المدارس الجميع.
المعلم
المشقة
ج - لا يبعد ذلك من جواز على رأى من لا يرى الملك للبقاع، فأما القبر فأرخص، وأما المدارس فعلى ذلك القول، ولا يرخص للمتساهل الطالب للراحة وإنما يرخص للمضطر لأن الرخص إنما وضعت لتسهيل الخروج من لا للدخول فيها وهو معنى قولهم إنه لا يفتى طالب الرخصة، والله أعلم. س - عن الحفظة الكرام بعد موت المحفوظ، أيبقون بعده وأجلهم في علم الله أم فناؤهم بفناء المحفوظ، وإن كان الأولى الوقوف عن هذا السؤال عرفتى ذلك جزاك الله خيرا. ج - الله أعلم وفناء الملائكة إنما يكون عند النفخ في الصور لا قبل ذلك حتى قيل إن فناءهم دفعة واحدة، وقيل بل متفاوتون والله أعلم