العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

-

306

والياس هذا ما حضرنى وهو خير لك من جواب منظوم على أنى لا أحسن

الشعر وقد عرفت رجاله.

-

عمن تسلف على تمر فحصد تمره وزكا بعضه وترك بعضا لم يزكه

يؤديه إلى المسلف فدفعه إليه ولم يفضل من ذلك التمر شيء ما القول

في زكاته؟.

-

اختلف في ذلك، قيل عليه أن يزكي جميع التمر الذي ج - استغله من نخله وقيل لا زكاة عليه فيما دفعه للمسلف. والله أعلم

-

عمن سلف دراهم فى تمر ما القول في زكاتها هل يزكيها تمرا

أم دراهم على سعر البلد مع وجوب الزكاة أو لا شيء عليه؟

ج - إن كان قد سلف للتجارة فعليه زكاة التجارة فإن أخرجها من التمر أجزاء أو من القيمة على سعره ذلك اليوم أجزاه وإن كان أسلف للأكل فلا زكاة عليه والله أعلم بالي علوم سي تحقيقات کا کر اسلادي

س

-

عمن

أطنا ماء بجملة دراهم، ما ترى عليه في زكاتها مثل زكاة

الثمار العشر أم لا شيء فيها حتى يحول عليها الحول وتكون زكاتها كزكاة

النقود أم لا؟ بين لنا ذلك

ج

- أما الماء فلا زكاة فيه ولا فى طنائه الا أن يكون معه فضة

أو ذهب وجبت فيه الزكاة ولم يخرجها بعد فإنه يحمل ما اكتسبه من نقد طناء الماء على النقد الذي عنده، أو يبقى معه نقد الطناء إلى سنة

فيجب فيه ما يجب في النقود من الزكاة إذا بلغ النصاب، والله أعلم

س

- عما قاله بعض الجهابذة السالفين إن من وجبت عليه شاة

فأعطاها اثنين فأكثر فلا تكفيه عما وجب عليه وإن أعطاها فذا أجزاء

٧٩٨ / ١٬٥٦٦