الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦-
346 -
موروثه بعكس مطلوبه فمنعه من الميراث لأنه تعجل شيئاً قبل أوانه فعوقب بحرمانه، ومن فرغن الحق رد إليه وبنت العلماء على هذا قواعد فرعوا عليها فروعاً كثيرة منها المدبر إذا قتل سيده قيل لا ينفتق لأنه تعجل شيئاً قبل أوانه وأنه قصد أمرًا فعوقب بعكسه، ومنها الرجل يوصى بشيء لغيره فيقتله ذلك الغير فقد قيل ببطلان الوصية قياساً على حرمان الميراث وأشباه هذا فى الأثر كثير، والسفر إنما أبيح لأجل الضرب في الأرضس ولأجل الغزو والحج والعمرة وأفعال الخير من صلة الرحم وزيارة العلماء ونحو ذلك من الأمور المندوبة أو المباحة ولم يبح لأجل قصر الصلاة وإفطار رمضان، فمن سافر لأجل هذا يعاكس في مصلوبه ويمنع من مقصوده وحيث كانت رخصة الإفطار لمعنى المشقة التزم بعضهم الترخص فيها بالسفر النائي فلم يجوزوا الإفطار فيما دون ذلك لعملهم أن المقصود رفع المشقة وهو قول يوجد في كتب الغرب وله مساغ فى الحق وهو أقطع للمفاسد وأشد سدا للمطامع والمفتى بجواز الإفطار لمن سافر لأجل الإفطار فقط عليه إقامة الدليل على جواز ذلك إن كان من أهل ذلك ويرد قوله فى وجهه أن لم يكن من أهل ذلك والله المستعان كثر التعاطى وعم المجهل واتسعت المطامع فيارب سلم
والله أعلم؟
س
-
وجب
أن
بما نصه وإذا شهد اثنا عشر رجلا من أهل البلاد إذا رأينا الهلال في الرهما هل يجوز التوقف حتى يلتمسوا أخبارا والبلدان أم لا؟.
ج - إذا لم يسترابوا في شهادتهم فهى شهرة يجب معها الإفطار وان استريبوا جاز التوقف للاحتياط، والمستزابون لا يكونون حجة والمستورون