الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٨468
-
س
- عن رجل أعتق غلاما صبيا أو بالغا وبعد ذلك كره منه إباقا أو سرقة أو شيئا من الأعمال الردية، أله بيعه ويأخذ بثمنه عبدا آخر
ويعتقه ولو فضل من ثمنه شيء فيم يجعله إذا جاز له ذلك هذا لا يجوز إجماعا لأنه حر ولا يجوز بيع الأحرار وإن سرقوا ج
وهربوا وللسارق عقوبة مخصوصة، وإن كان هذا الغلام مدبرا وهو الذى أوصى بعتتمه بعد موته فهذا له حكم آخر لأنه مملوك ما دام سيده حيا، والأكثر على منع بيعه أيضا، والله أعلم.
س – عن رجل أتى بشيء من الدراهم إلى رجل فقال له هذه الدراهم قبضها فلانا وتركها فى ثوبه ولم يصرها، ولما ثار من مقعده حمل ثوبه وسقطت منه الدراهم ولم ينتبه لها إلا بعد ساعة ولما رجع لم يجدها، أعليه غرم هذه الدراهم لصاحبها إن طابها منه ويكون مضيعا للأمانة أم
?
لا عليه غرم؟. مرکز تحقيقات ک موتور علوم اسلامي هذا مقصر فى حفظ أمانته حيث لم يربطها بالثوب كربط ج أن النسيان من طبع الإنسان فهو ضامن لما ذهب،
أنه يعلم أن النسيان مثلها مع
والله أعلم. س – عمن له مال غلط أجير لأناس فسقاه من مائهم والمبكار لأيتام وبالغين وحاضر وغائب، هل يلزمه غرم الماء على هذه الصفة أم الغرم
على اليدار؟
ج - لا يلزمه غرم ذلك وإنما الغرم على الأجير الساقي، والله أعلم. س - عمن له دابة وربطها بأرض له أو لغيره وربط آخر دابة تلقاء دابته فأعطى الآخر رجلا طعاما يعطيه دابته فغلط فأعطاه الدابة التي
1