كتاب الأحداث والصفات الصلت بن خميس الخروصي أبو المؤثر

كتاب الأحداث والصفات

الجزء ١ · صفحة ٣٢

،

وعزل بعض المعدلين (1)، وان يولّي بعض الناس، فيما ذكر لنا، فكان يقول، فيما بلغنا: ان الدولة في ايدي الفسقة ولايسمي الذنب الذي به فسقوا، وكان حقاً عليه ان يسمي ذنوبهم ﴿4﴾ قبل ان يفسقهم، وهم في ذلك يلقونه ويأتونه ويقرب مجالسهم اذا أتوه، ولا يبعدهم لاجل (2) حدثهم ان كان لهم حدث، فيما يزعم وهو في ذلك خطيبهم يوم الجمعة، ويصلي الناس بخطبته ركعتين، فقيل له (3) لم كنت خطيباً لهم يصلي الناس بخطبتك ركعتين قال: قد كان المسلمون يصلون الجمعة خلف الجبابرة (4) فهذا خطأ منه وجهل بأثار المسلمين، لان المسلمين لم يختلفوا في ان صلاة الظهر يوم الجمعة من غير أئمة العدل اربع ركعات، الا في الامصار الممصرة، وإنما صلى المسلمون الجمعة مع الجبابرة في الامصار الممصرة، وأما غيرها فلا (ه)، فهذا من جهله بأثار المسلمين وضعف، علمه مع ان المسلمين لم يكونوا خطباء الظلمة ولا اعواناً لهم ولايتولون اعوانهم.

،

(1) المعدل الذي يتولى امر الشرطة الفيروز أبادي القاموس المحيط (بيروت 1952) 13/ 4. (2) غير موجود في الاصل والاضافة من السالمي تحفة الأعيان، 208/ 1.

"

(3) في الاصل (فلم يسأل عن ذلك وقيل له والتصحيح من السالمي تحفة الأعيان، 208/ 1.

(4) الجبابرة اصطلاح تطلقه الاباضية على كل حاكم يخالف مذهبهم لانهم في نظرهم ولاة غير عدول السالمي، تحفة

الاعيان 107/ 1 (الهامش).

(5) في البسيوي ونصلي الجمعة في الامصار السبعة خلف كل دار وفاحر لانها واجبة هنالك ولا توجد الا في ذلك الموضع في ذلك الوقت، وهي عندهم واجبة وقد صلى المسلمون خلف الجبابرة (الجمعة) مختصر البسيوي (سلطنة عُماد

1393 هـ) تعليق:

ص

66

السلطنة أفتى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي - مفتي عام بوجوب اقامة صلاة الجمعة في أي مكان إذا رأى علماء المسلمين اقامتها وإذا نودي لها وجب السعي اليها ولم يسع التخلف عنها الحصول النداء وتعليق الأمر في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) وقال سماحته أيضاً ضمن فتواه ومن صلى الظهر بدلها من غير عذر، فلا صلاة له. (الفتاوى)، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، وزارة العدل والاوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى 1416 هـ / 1996 م (المراجع)

ح