الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة محمد بن بابه الشيخ بالحاج

الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة

الجزء ١ · صفحة ١١٩

2

عاقلان رشيدان فتراضيا على أن يستمتع أحدهما بالآخر من غير تعاقد على النكاح - الزواج الشرعي - هل ترون، أو يقول قائل: ان رضاهما يحل لهما ذلك؟؟؟ كلا، انه لا يحل لهما ذلك بعنوان التراضى والرضى، وهذا باجماع الامة الاسلامية بدون

خلاف، - على اختلاف مذاهبها وعلمائها -.

ولو تراضي شابان ذکران بالغان رشيدان، على أن يستمتع أحدهما بالآخر ولو بتعاقد قانوني، كما يحكى عن بعض غير المسلمين، ولا نظن أن يقع شيء من قبيل ذلك بين المسلمين، وان أشيع ذلك عن بعض النوادر والشواذ - والعياذ بالله - أترون أن رضاهما يحل لهما ذلك؟؟؟ كلا. انه لا يحل رضاهما ذلك منهما باجماع الامة الاسلامية أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة لفتاتين تستمتع احداهما بالأخرى عن رضى منهما وهما على العقل والرشد والبلوغ، وكذا لو تراضى رجل أن أخته يتزوج أو أمه أو بنته أو ابنة اخيه او بنت اخته او خالته او عمته من الرضاع او النسب أو غير ذلك من المحارم، كأم زوجته أوربيبته بنت زوجته أو زوجة أبيه، وهب أنه تراضي وتلك المرأة ذات محرمه على الزواج، فهل يصبح ذلك حلالا لهما؟؟ كلا، انه لن يصبح ذلك حلالا لهما مطلقا، أقول وأكرر باجماع المسلمين بدون خلاف. 22

العال

وما قيل في هذه الامثلة من العقود والمعاملات البدنية يقال مثله في العقود والمعاملات المالية كالتراضى على بيع الخمر والميتة

والخنزير مثلا

119