الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة
الجزء ١ · صفحة ١٢٤من ميتة أو خنزير أو دم مسفوح، أو مما أهل به لغير الله، او جرعة من خمر اذا لم يوجد سائل غيره في حال الغصة فينقذ نفسه من الهلاك، قالوا له أو عليه أن ينقذ نفسه بتناول ذلك المحرم انقاذا لنفسه وابقاء على حياته، هل على جهة الوجوب أو التخيير؟
المسألة خلافية بين العلماء وفيها تفصيل بحسب الزمان والمكان والشخص ووقوع الضرورة الملجئة، ونوع الملجأ اليه ذلك حد أو حقيقة الضرورة المبيحة لتعاطى المحرم، كل شيء بحسبه ومثل ذلك يقال في ضرورة العلاج لانقاذ نفس أو عضو من الاعضاء من التلف على يد طبيب اذ تبيح ضرورة العلاج الكشف عما لا يجوز كشفه عادة من انكشاف المرأة لغير ذى منها حتى ولو بالاطلاع على العورات الغليظة في حالة استعصاء الولادة الى حد أن يضطر الطبيب مثلا أن يدخل أصابعه أو يده او اجهزة وادوات عمله في رحم المرأة عن طريق المهبل - الفرج - لاعادة تعديل وضعية الجنين واخراجه أو انكشاف عورة الرجل الغليظة لطبيبة امرأة غير
محرم
1
كالذكر والانثيين
زوجة ولا ذات محرم اذا كان الضرر متعلقا بذلك الموضع أو العضو التناسلى الذى يحرم كشفه الا على الزوجين.
ثانيهما: القيد الثاني لاستباحة المحضورات بالضرورات قولهم: «الضرورة تقدر بقدرها زمانا ومكانا، وشخصا وموضعا وداعيا وكل شيء بحسبه، فطبيب الاسنان مثلا اذا
124