الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة محمد بن بابه الشيخ بالحاج

الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

استعمال هذا الماء، وقد سقطت فيه قطرة واحدة من خمر نجسة وان لم تغير شيئا من أوصافه الثلاثة لونه ولا طعمه ولا رائحته. ومع ذلك يعتبر نجسا لا يستعمل فيما تشترط فيه الطهارة ولا يسقى للحيوان الداجن من غير السباع، باعتبار وجوب حرز الدواب والانعام من الانجاس - طعاما وشرابا حتى لا تصبح

جلالة نجسة رطوباتها فتحرم لفترة من الزمن حتى تطهر. أما حرمة شرب هذا أو ذاك الكوب من الماء، وقد وقعت فيه قطرة خمر واحدة ولم تغير شيئا من أوصافه، ولم يعد مسكرا، فذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وقوله: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» قال ذلك جوابا لبعض الذين سألوه عن الخمر بعد أن حرمت فقالوا: يا رسول الله انا نكسرها بالماء فيذهبون حدتها اذ يضعفونها حتى تفقد شدتها واسكارها. ولا أظن أن يوجد خلاف ـ فيما أعلم ـ بين

تلا

علماء المذاهب الاسلامية فى هذا صلة الم: السنواع وفي السبعينات سأل ابن من أبنائنا فى اطار الخدمة الوطنية العلامة الامام الشيخ بيوض ابراهيم بن عمر رحمه الله، وأظن أننا لا ننكر بل نعترف جميعا بمكانة الشيخ بيوض العلمية و دربته الفقهية الاصيلة والمعاصرة المتفتحة، أنه سئل عن نوع من طعام يحضره هذا الابن السائل فى اطار عمله، في مدارس الفندقة قسم فن الطبخ، وانه فى آخر ونهاية عملية احضار الطعام يؤمر أن يضيف اليه قطرتين أو بضع قطرات من «الروم» نوع معين معتبر من الخمر لمزيد النكهة للطعام فهل يجوز ذلك؟؟؟

144