الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة محمد بن بابه الشيخ بالحاج

الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم» وقد بلغت هذه التحقيقات والتعقيبات والتعاليق على المقال المنشور 34 أربعة وثلاثين بل 42 اثنين وأربعين تعليقا أو تعقيبا، اليكها أيها القارئ المسلم المؤمن متتالية مع توالى المقال فقرة فقرة، نستوقفك ويستوقفنا المقال حيث يتعين التعليق مرقما ترقيما تسلسليا من رقم 1 الى حيث تنتهى، حتى نأتي على نهاية المقال المنشور، بتوفيق الله وعونه و تسديده، مشيرا الى ما ورد فى أصل المقال بقولى: قال الدكتور سماحة المفتى ومشيرا الى التعليق بعد رسم رقمه أقول:

قال الدكتور سماحة المفتى: من المعاملات التي أباحتها شريعة الاسلام المضاربة، ومعناها بايجاز أن يقدم انسان يملك المال ولا يحسن العمل (1) مبلغا من المال الى انسان آخر يحسن العمل ولا يملك المال (2) لكى يستثمره له على ان يكون الربح بينهما مناصفة أو أكثر أو أقل.

(21) أقول في التعريف حشو فى اللفظ، أذ ليس من شرط رب المال أن يكون غير محسن للعمل، كما أنه ليس من شرط العامل المستثمر أن يكون عديم المال، وعليه فالتعريف المختصر للمضاربة أن يقال: المضاربة أن يقدم انسان مبلغا من المال لانسان آخر يستثمره على أن يكون الربح بينهما وفق نسبة يتفقان عليها كالنصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك

قال الدكتور سماحة المفتى: والحكمة في مشروعيتها التيسير على الناس في معاملاتهم وتبادل المنافع التى أحلها الله بين الذين

176