الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة محمد بن بابه الشيخ بالحاج

الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

والاناث، الحكام والمحكومون، وقد يلحق بالغذاء ما لا يقل

المقرض

-

رب

المال

حتمية وضرورة للحياة كالادوية. ما له معاد فهل الاقراض والاقتراض كذلك؟ ولنا انا وام على ان تدخل السلطان الذي ذكره الكاتب وسنذكره فيما بعد ان شاء الله، بين والمقترض العامل المستثمر، حسبما علله الكاتب، وسيعيده فيما بعد، فيه اضرار بشخص معين بل أشخاص معينين وهم المستثمر أو المستثمرون الفقراء الضعفاء الكادحون، وما أكثرهم بجلب وتحقيق مصلحة خاصة لشخص معين، وغالبا ما يكون واحدا طبيعيا أو معنويا، قانونيا وهو الفرد الغنى المليونير أو المليادير، كما يعبر عنه اليوم، أو البنك كشخصية معنوية، وقد تكدست لديه الملايير، ففى تقدير ربح مسبق مضمون لرب المال عكس للقاعدة بل القواعد الشرعية اذ قدمت جلب المصلحة على درء المفسدة، وفيه ارتكاب الضرر العام نسبيا لدرء الضرر الخاص ان لم يكن لجلب نفع خاص، وهو الاظهر والاكثر، وذلك كله نقض لاصول التعامل والمعاملات فى الشريعة بنقض عدة قواعد منها .. قال الدكتور سماحة المفتى: وقد بسط الفقهاء الكلام في هذه المسألة فارجع اليهم اذا شئت راجع) كتاب «الحسبة» في الاسلام للامام ابن تيمية، وكتاب «الطرق الحكمية» للامام ابن القيم وقياسا على ما تقدم فان لولى الأمر اذا رأى بعد استشارة أهل العلم والخبرة أن مصلحة الناس تقتضى أن تحدد البنوك

كما سبق

1

204