الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة محمد بن بابه الشيخ بالحاج

الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

4 - احتمال عدم حصول أى ربح للعامل الكادح المستثمر بعد

ضمانه

صاحب المال. ربح

5 - احتمال خسارة تذهب بعناء العامل وبرأس المال كله أو بعضه، ومع ذلك يضمن العامل رأس المال كله بضميمة الربح المقدر لصاحب المال

فهل من العدالة الاسلامية أو الاجتماعية أو حتى من الانسانية في شيء أن يضمن لرب المال سلامة رأس ماله وغنم وخراج مضمون بربح محقق خاليا من أية جهالة، أو احتمال تخلف أو شك فيه، ويحمل العامل الكادح ضمان رأس المال وفائدته أو ربحه المقدر مسبقا احتمال ربح قد يحصل وقد لا يحصل، بل احتمال خسارة أو جائحة تقصم ظهره وتحبط سعيه وجهده واجتهاده فتفقره؟؟؟ «تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرَى» (النجم 22)

قال سماحة الدكتور المفتى: سادسا، ان هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر وهو البنك أو غيره لانه من المعروف أن الاعمال التجارية المتنوعة ان خسر صاحبها في جانب ربح في جوانب.

(23) أقول: ان قاعدة «الغرم بالغنم» و «الخراج بالضمان» و احتمال الربح والخسارة معا - في آن واحد - في المعاملات وغير المعاملات، ومنع أو حرمة القاء الخسارة أو احتمالها على جانب واحد من المتعاملين المتعاقدين، واعطاء الربح المحقق

215