الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة
الجزء ١ · صفحة ٨٠الذى يتضمن مطلق أو عموم الزيادة أو النمو الذي يشمل بهذا المفهوم اللغوى ما سمى أو اصطلح على تسميته بربا الفضل الذي يحرمه الجمهور ويجيزه البعض أخذا بمفهوم الحصر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: «انما الربا في النسيئة» على أنه حصر أو قصر حقيقي، بينما الجمهور يعتبرون ذلك حصرا أو قصرا نسبيا اضافيا كما يقال، وعلى غرار قول القائل «انما الشاعر البحترى، وبقطع النظر عن ترجيح حرمة أو جواز ربا الفضل فهو مندرج فى عموم وتعداد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا نيف وسبعون شعبة» وورد في الحديث أو الاثر ان أدناه مثل أن يواقع الرجل أمه تحت استار الكعبة والعياذ بالله - والحديث على ما قيل في سنده أو متنه فقد ورد ما يقرب منه فى الوعيد اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: در هم يأكله الرجل ربا وهو يعلم - أشد عند الله من ست وثلاثين زنية» وانه لوعيد شديد، فانه لا يجوز أن يحمل هذا الحديث على تهوين شأن الزنا وخطورته، فالزنا هو الزنا كما
-
بين
الله
تعالى شناعته
ورسم
1
حدوده و عقوبته ـ دنيا ـ من الحبس في البيوت الى الموت مرورا من الاذاء الى جلد مائة وتغريب عام نفى عن الاهل والوطن - بالنسبة للبكر الزاني ذكرا أو أنثى الى الرجم بالحجارة حتى الموت بالنسبة للثيب ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا وذلك قول الله عز وجل: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً» (النساء) (15) وقال عز من قائل: «وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ
80