الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة
الجزء ١ · صفحة ٩٥النقدية والمالية وهى بديل لاصلها - الذهب - تنزل منزلته من حيث حمايتها من الاحتكار بأيدى طائفة من الاثرياء للتحكم في مصير الطبقة المحرومة من الفقراء والكادحين البائسين، فيحرم فيها الربا تحريما شرعيا قطعيا من باب لا فرق، اذ ليست قيمتها في مادتها الورقية أو المعدنية وانما قيمتها فيها يغطيها من جزء ذهبي كبير أو صغير، قليل أو كثير
وللتوضيح فاذا كان الغرام الواحد من الذهب يساوى أو يغطى مبلغ ألف دينار جزائري موسوما حسابيا على أوراق مالية في عشرة أوراق ذات صنف المائة دينار، أو خمسة أوراق ذات صنف مائتي دينار، ثم أريد مبادلة ألف دينار ورقيا بألفى دينار من نفس الورق الى أمد معين، فمعنى ذلك أو تكون حقيقة أو نتيجة ذلك مبادلة قرام ذهب بغرامين اثنين من ذهب من نفس الجنس الى أجل معين، وذلك عين الربا - ربا النسيئة المجمع على حرمته، بقطع النظر عن حجم التبادل وطرقه ووسائله وأسبابه و مقتضاياته
واعتبارا لهذا القيد - قيد المثلية فى التعريف - مبادلة مال بمثله تخرج عملية الصرف المالي التي تقوم به البنوك أو المؤسسات المالية بمبادلة أوراق مالية لدولة معينة، كالدينار الجزائرى بأوراق مالية أخرى لدولة أخرى كالفرنك الفرنسي أو السويسرى، أو الدولار الامريكي، فان هذه المبادلة تعتبر اعتبار البيع والشراء بين شيئين أو جنسين مختلفين متفاوتين متغايرين في الاسم والقيمة المالية أو الشرائية. فكل عملة جنس
95