قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١١٦على الطعام والشراب إذا دخلا جوف الحيوان خاصة الإنسان وتفاعلا فيه
بمختلف
ووس
وكذا
وجوه التفاعل عبر مرحلة الهضم وفي مختلف أجهزته حولها إلى مادة نجسة، وكذلك بالنسبة للحيوان إذا طرأ عليه الموت فتحلل أجزائه وتفككها بالموت جعل منه ذاتا أو عينا نجسة غير التي كانت عليه، العصير أو النقيع من العنب أو الزبيب والتمر والقصب والشعير وعصير النخل إذا مرت به مدة زمنية في أوعية مختلفة حسب أجهزة التخمير وسائله من الطرق الكلاسيكية القديمة أو المعاصرة الآلية الميكانيكية الحديثة وما يضاف إليها أو يتولد عنها من مواد كيميائية تتفاعل معها أو فيما بينها حتى تصير العصير خمرا مسكرا أن ذلك التفاعل قد لا يقل تأثيرا وعاملا في تغيير الحكم من الطهارة إلى النجاسة كما غيره من الحلية إلى الحرمة قلت لا يقل تأثيره في ذلك عن تفاعل الطعام والشراب في الأنبوب أو الجهاز الهضمي فحوله من طيب إلى خبيث، من حلال إلى حرام ومن طاهر إلى نجس كل هذا جواب على دعوى الاستصحاب لو لم يرد عن الشارع ما يخالفه فكيف وقد ورد في القرآن ما يرفعه بل يقطعه ويعطيها حكما جديدا نص عليه بلفظ الرجس.
أما الدليل الثالث: وهو أمر النبيء أصحابه بإهراقها في الشوارع إلى آخر ما ذهبوا في الاستدلال بهذه الحادثة على طهارة عين الخمر، فليس في هذا أية دلالة عند التحقيق الشرعي وفق الأصول والمقاصد الشرعية وواقعية الأمر، وذلك بناء على:
1 - قاعدة سد الذرائع.
2 - قاعدة ارتكاب أخف الضررين.
-3 واقع شوارع المدينة وطقسها وبيئتها.
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
- 115 -