قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٥٢التصوير أصبح ضرورة اجتماعية حيوية اليوم. فقال: ليله غيرنا، ليله
غيرنا.
ومن
هنا
نستطيع أن نقول إذا كان الأصل في التصوير المنع بصفة
مبدئية فلا به إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وهذا القدر
يقدر بقيود:
يسمح
1 - المصور: إذا استطاع المسلمون أن يتركوا هذه الحرفة لغيرهم
من أهل الذمة المؤتمنين فليفعلوا.
-2 - إذا تعذر أن يقوم بالتصوير أهل ذمة من غير المسلمين فاضطر المسلمون إلى القيام بذلك فليتول الرجال تصوير الرجال والنساء تصوير
النساء على أن يتم استخراج صورهن على أيدي النساء كذلك.
3 - إذا اضطرت المرأة إلى التصوير لمصلحة أكيدة مثل بطاقة التعريف وجواز السفر للحج وقيادة سيارة لمن سمح لها بذلك، فلتقتصر فيما تصوره من جسدها على القدر الضروري الذي يثبت هويتها وهو الوجه من غير زينة ولا شعر إلى حد الأذنين، ولا حاجة لكشف
خصوص
الشعر أو الصدر، وعلى السلطات المعنية الإسلامية أن تكتفي بذلك من
صور
النساء.
4 - أن تقتصر من الصور على القدر الضروري من عدد الصور،
ولا تدع صورها تتداول بين أيدي الرجال ما عدا زوجها، ولا في أيدي أولادها أو إخوتها خشية أن تتسرب إلى غيرهم وما ينجر عن
مخاطر.
ذلك من
5 - ولعل من مخاطر التصوير التي تنبأ بها النبيء ولو لم يصرح به فشدد فيه ما شدد الإسراف والتبذير الذي يلاحظ ويشاهد عليه بعض
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
- 151 -